عبد الرزاق الصنعاني

212

المصنف

عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال : تكمل بقية عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة ، وقال الشعبي : تعتد من الآخر ، ثم تعتد بقية عدتها منها ( 1 ) . ( 10546 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما ( 2 ) . ( 10547 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في امرأة طلقها زوجها ، فنكحها رجل في عدتها ، فحاضت عنده ثلاث حيض ، ولم يمسها ، ثم اطلع على ذلك ، قال : تبين منه ولا تحتسب بهذه الحيض ، وقال غيره : تحتسب بها . ( 10548 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال : تحتسب به . ( 10549 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها ، قال : يفرق بينهما ، ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما ( 3 ) وبين زوجها الآخر ، قال معمر : وقال ( 4 ) الزهري : لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها ، وقاله أيوب عن أبي قلابة .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد 3 ، رقم 698 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عنه 3 ، رقم : 702 . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " بينها " . ( 4 ) في " ص " " قاله " .